أحمد بن عبد الرزاق الدويش
351
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عنهما قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : لا يرد شيئا ، إنما يستخرج به من البخيل » ( 1 ) . أخرجه البخاري في ( صحيحه ) ، باب الأيمان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18960 ) س 1 : عندما كان عمري ثلاثين عاما قمت بتعلم القراءة بالمصحف ، وكانت صعبة علي للغاية ، ونذرت لله تعالى قائلا : إذا عرفت قراءة القرآن الكريم بالمصحف وأصبحت أقرأ فسوف أذبح ذبيحة لوجه الله تعالى ، ولم أشترط أي شرط فيها ، لم أحدد الزمان والمكان ، والآن أصبحت ولله الحمد والشكر أقرأ القرآن الكريم في المصحف قراءة متوسطة ، أرجو من سماحتكم إفتائي هل يجب علي الوفاء بنذري ، وعن كيفية الوفاء به أثابكم الله ؟ ج 1 : يلزمك الوفاء بالنذر المذكور ؛ لأنه نذر طاعة فيجب الوفاء به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 2 ) . وتذبح الذبيحة وتوزعها على الفقراء .
--> ( 1 ) صحيح البخاري القدر ( 6234 ) , صحيح مسلم النذر ( 1639 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3801 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3287 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 61 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2340 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .